السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
437
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ذهب الحنفية « 1 » والمالكية « 2 » والحنابلة « 3 » ، وهو قول عند الشافعية « 4 » . القول الثاني : الكراهة ، ذهب إليه الشافعية في الأصحّ عندهم « 5 » . ( انظر : لحية ) ب - حلق الشارب : ذكر بعض فقهاء الإمامية بأنّ حلق الشارب جائز وإن كان الأحوط العدم « 6 » . إلّا أنّ بعضهم قال : إن دليل الجواز غير ظاهر بل ربما دخل تحت آية ( فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) « 7 » التي استدلّوا بها على تحريم حلق اللحية بناء على ظاهر اللفظ « 8 » . وأمّا قصّ الشارب ، فقد صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّ قصه « 9 » أو أخذه « 10 » من الفطرة ، وأنّ قصه من السنن الحنيفية العشرة « 11 » ، كما أنّ من مستحبّات يوم الجمعة هو الأخذ من الشارب « 12 » . وذهب الشافعية إلى كراهة حلق الشارب ، واستحباب قصه عند الحاجة « 13 » . إلّا أنّ الغزالي من الشافعية يرى أنّ حلق الشارب بدعة « 14 » ، وهو رواية عند الحنفية « 15 » . كما يرى المالكية أنّ الشارب لا يحلق ، بل يقص « 16 » . وذهب الحنفية إلى أنّ حلقه سنّة ، وقصّه أحسن ، وعن بعض الحنفية : أنّ حلق الشارب أفضل من القصّ . والمراد من الإحفاء - في قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « احفوا الشوارب . . . » « 17 » ، الذي هو دليل الحنفية على ما ذهبوا إليه - هو
--> ( 1 ) الفتاوى الهندية 5 : 358 . ( 2 ) حاشية الدسوقي على الدردير 1 : 90 ، 422 ، 423 . ( 3 ) شرح المنتهى 1 : 40 . ( 4 ) حاشية القليوبي 4 : 205 . ( 5 ) حاشية القليوبي 4 : 205 . ( 6 ) حكاه عن بعض المحقّقين من متأخّري المتأخّرين في الحدائق الناضرة 5 : 562 . ( 7 ) النساء : 119 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 5 : 562 . ( 9 ) تحرير الأحكام 1 : 71 . ( 10 ) منتهى المطلب 1 : 319 . ( 11 ) تحرير الأحكام 1 : 72 . ( 12 ) المعتبر 2 : 302 . كشف الرموز 1 : 178 . الدروس الشرعية 1 : 129 . المهذّب البارع 1 : 415 . مدارك الأحكام 4 : 85 . رياض المسائل 4 : 81 . جامع المدارك 1 : 537 . ( 13 ) حاشية الجمل 5 : 267 . ( 14 ) حاشية الجمل 5 : 267 . ( 15 ) حاشية ابن عابدين 5 : 261 . ( 16 ) القوانين الفقهية : 435 . ( 17 ) صحيح مسلم 1 : 222 ، ط . الحلبي .